كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب، يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، والا فلا يرث لا الأجداد من طرف الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين - وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240، فللجد 480 ولكل أنثى 240.
ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها، وكذا الثانية مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120. واما مع اختلاف كل أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ذكرا وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين وأولاد الثانية متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد