وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثى وأولاد الأخت كذلك فللذكر من الأخ 80 ولأخته 40، وللذكر من الأخت 40 ولأخته 20 نتيجة تقسيم حصة كل منهم على عدد حصصهم وحصة أولاد الأخ 120 وعدد حصصهم 3 = 40 فللذكر حصتان وللأنثى حصة، وحصة أولاد الأخت 60 وعدد حصص أولادها 3 = 20 فللذكر منهم حصتان وللأنثى حصة.
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأخ 60 ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 30 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولبنت الأخ على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 60، فالفارق 20 " أو يقال لابن الأخ على فرض التساوي 60، وعلى فرض التفاضل 80 فالفارق 20 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى من الأخ 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 40 + 10 = 50، ولأخيها 10 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 120 ".
ولبنت الأخت على فرض التفاضل 20 وعلى فرض التساوي 30، فالفارق 10 " أو يقال لابن الأخت على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 30 فالفارق 10 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان لها 5، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 20 + 5 = 25، ولأخيها 5 تضاف لحصته على تقدير