3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
ثم إن الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة في الميراث، الا ان ذلك مع مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء، واما مع عدم المزاحمة كما في المقام - أي مع عدم ايجاب ارث أبناء الاخوة الأموات نقص حصة الاخوة الاحياء - فلا مانع من إرثهم مع أعمامهم، وحصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر من واحد الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب، سواء كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 120 وان كان أكثر من واحد الثلث 240 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
فعلى الفرض الأول الباقي 420 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان من يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى والأجداد ذكرين قسمت 420 م 7 هي عدد حصصهم = 60، فللأخ 120 ولكل جد 120