متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد اخوة أموات من الأم أم لا. فوجودهم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم