حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100، فللذكر حصتان وللأنثى حصة.
2 - بالتساوي، فلكل 150.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق 50 " فلو تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 150 + 25 = 175، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 100 + 25 = 125 " ومجموع ذلك 300 ".
وعلى الفرض الثاني، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي 5 = 60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60، 60، 60، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30، فللذكر 60 ولكل أنثى 30.
وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15، فللذكر 30 ولكل أنثى 15.
2 - بالتساوي، فلكل من يتقرب بالأخ 40، ولكل من يتقرب بالأخت 20.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين