وحدة رتبة الأجداد (1) وإن كانت بعيدة، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث كذلك، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد من الاخوة الأموات على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة درجة عن الاخوة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما هو الحال في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد اخوة أموات من الأم أم لا. فوجود أولاد الإخوة الأموات من الأم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.