التساوي فتكون 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 60 ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد، فالباقي حينئذ 300 لا 420، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا جدا وأخا وأختا قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60، فللجد 120 وللأخ كذلك 120، وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها كما ذكرنا وعلى الأقوال الثلاثة أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 300، أحدها للمتقرب بالأم الواحد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته 120 + 300 = 420، والباقي من قيمة الأرض وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 420 + 1500 = 1920 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد فتقسم قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون مجموع حصتهم 240 + 600 = 840 تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون مجموع حصتهم 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة