____________________
التذكرة.
الأول: (تقدير المسافة) التي يستبقان فيها، وتعيينها ابتداء وانتهاء، لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا، فيلزم من عدم التقدير الغرر وقد نهي عنه (1). ودعوى أنها جعالة فلا يعتبر فيها تعيين المسافة كما لا يعتبر في الجعالة، مندفعة بما مر من أنها عقد مستقل.
(و) الثاني: (تعيين العوض) للغرر في المجهول، وإثارة النزاع.
(و) الثالث: (تعيين الدابة التي يسابق عليها من فرس وبعير وغيرهما بالمشاهدة، فلا يكفي الاطلاق، ولا التعيين بالوصف، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا، ولا يتم الغرض بالتوصيف وإنما يتم بالشخص، بخلاف نحو السلم لأن الغرض فيه متعلق بالكلي.
(و) الرابع: (تساويهما في احتمال السبق) بمعنى احتمال كل منهما أن يسبق الآخر، فلو علم قصور أحدهما بطل، لانتفاء الفائدة.
هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف ره هنا، وأما ما أضافه في التذكرة فهي ثمانية.
الأول: جعل السبق لأحدهما أو للمحلل، فلو جعله للأجنبي بطل، وقد مر الكلام فيه.
الثاني: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال.
الثالث: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابة قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح.
الأول: (تقدير المسافة) التي يستبقان فيها، وتعيينها ابتداء وانتهاء، لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا، فيلزم من عدم التقدير الغرر وقد نهي عنه (1). ودعوى أنها جعالة فلا يعتبر فيها تعيين المسافة كما لا يعتبر في الجعالة، مندفعة بما مر من أنها عقد مستقل.
(و) الثاني: (تعيين العوض) للغرر في المجهول، وإثارة النزاع.
(و) الثالث: (تعيين الدابة التي يسابق عليها من فرس وبعير وغيرهما بالمشاهدة، فلا يكفي الاطلاق، ولا التعيين بالوصف، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا، ولا يتم الغرض بالتوصيف وإنما يتم بالشخص، بخلاف نحو السلم لأن الغرض فيه متعلق بالكلي.
(و) الرابع: (تساويهما في احتمال السبق) بمعنى احتمال كل منهما أن يسبق الآخر، فلو علم قصور أحدهما بطل، لانتفاء الفائدة.
هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف ره هنا، وأما ما أضافه في التذكرة فهي ثمانية.
الأول: جعل السبق لأحدهما أو للمحلل، فلو جعله للأجنبي بطل، وقد مر الكلام فيه.
الثاني: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال.
الثالث: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابة قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح.