____________________
شيئا (1) ونحوه غيره.
وعن الصدوقين والجعفي: أن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة، ولا مستند لهم سوى الرضوي (2)، وعرفت مرارا أنه ليس بحجة، وعلى فرض حجيته لا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وعن المصنف ره في بعض كتبه والشهيدين وغيرهم: القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم.
وفيه: أنه إن أريد بذلك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض، مع أنه لا وجه للتخصيص، وإن أريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما لا شاهد له، فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه النصوص وهو ما عرفت.
وبما ذكرناه يظهر أمران: الأول: أنه تفاوت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية كما هو المشهور بين الأصحاب اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن نصا وفتوى.
الثاني: إن الخيار في دفع الأعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا إلى الساعي، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع.
وعن الصدوقين والجعفي: أن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة، ولا مستند لهم سوى الرضوي (2)، وعرفت مرارا أنه ليس بحجة، وعلى فرض حجيته لا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وعن المصنف ره في بعض كتبه والشهيدين وغيرهم: القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم.
وفيه: أنه إن أريد بذلك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض، مع أنه لا وجه للتخصيص، وإن أريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما لا شاهد له، فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه النصوص وهو ما عرفت.
وبما ذكرناه يظهر أمران: الأول: أنه تفاوت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية كما هو المشهور بين الأصحاب اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن نصا وفتوى.
الثاني: إن الخيار في دفع الأعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا إلى الساعي، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع.