____________________
شاة اللبن والربي.
وفيه: أنه وإن لم يكن صريحا في المدعى إلا أنه ظاهر فيه ولا يعتبر في الدليل الصراحة، وأما الاتفاق المزبور فهو غير ثابت وعلى فرض ثبوته والعمل به في مقابل الخبر فإنما هو في مورد الاتفاق لا في غير ذلك المورد.
ومنها: أن المذكورات في الخبر تكون غالبا غير مرسلة مرجها عامها فتكون واردة مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاة أي السوم محضا.
وفيه: أن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأفراد الغالبة وغيرها.
ومنها: دعوى الانصراف إلى غير السائمة وهي كما ترى، فالأظهر أنهما لا تعدان من النصاب (ولو كانت إبله) أو غيرها من الأنعام كلها (مراضا) أو هرمات أو ذوات عوار (أخذ منها) بلا خلاف، وعن المصنف ره في المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له النصوص (1) الواردة في آداب المصدق، وما دل على النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار مختص بما إذا لم تكن كلها كذلك للانصراف.
وفيه: أنه وإن لم يكن صريحا في المدعى إلا أنه ظاهر فيه ولا يعتبر في الدليل الصراحة، وأما الاتفاق المزبور فهو غير ثابت وعلى فرض ثبوته والعمل به في مقابل الخبر فإنما هو في مورد الاتفاق لا في غير ذلك المورد.
ومنها: أن المذكورات في الخبر تكون غالبا غير مرسلة مرجها عامها فتكون واردة مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاة أي السوم محضا.
وفيه: أن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأفراد الغالبة وغيرها.
ومنها: دعوى الانصراف إلى غير السائمة وهي كما ترى، فالأظهر أنهما لا تعدان من النصاب (ولو كانت إبله) أو غيرها من الأنعام كلها (مراضا) أو هرمات أو ذوات عوار (أخذ منها) بلا خلاف، وعن المصنف ره في المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له النصوص (1) الواردة في آداب المصدق، وما دل على النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار مختص بما إذا لم تكن كلها كذلك للانصراف.