____________________
الغنية وغيرهما: دعوى الاجماع عليه وعن المفيد والإسكافي: عدم الجواز فيها، ومال إليه المحقق في محكي المعتبر، ووافقهم في التقوية أو الميل جمع من المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما.
ويشهد للأول: خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم فقال (عليه السلام): لا بأس (1). فإن مقتضى ترك الاستفصال ثبوت هذا الحكم في جميع الأقسام.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، وأخرى بقصور الدلالة فإنه إنما يدل على الاشتراء بعد الاعطاء.
ولكن يدفع الأول: أنه لا منشأ لدعوى الضعف سوى وجود محمد بن الوليد في السند وهو مشترك بين الثقة والضعيف، والظاهر أن المراد به البجلي الثقة لروايته عن يونس.
ويدفع الثاني: أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لا بعد الدفع والأخذ منهم، وقوله فاشترى لهم تفسير لقوله أعطيهم ويكون المراد أن الاعطاء إنما يكون بهذه الكيفية، أي الاعطاء بعد الاشتراء. ويمكن أن يستشهد له بما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الزكاة الشامل باطلاقه لجميع الأقسام، ويؤيده إن لم يكن دليلا عليه صحيح البرقي المتقدم، فإن السؤال فيه وإن وقع عن الحرث والذهب ولكن سوقه من جهة قوله إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه يشهد بأنهما ذكرا من باب التمثيل، فيستفاد من قوله (عليه السلام) أيما تيسر
ويشهد للأول: خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم فقال (عليه السلام): لا بأس (1). فإن مقتضى ترك الاستفصال ثبوت هذا الحكم في جميع الأقسام.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، وأخرى بقصور الدلالة فإنه إنما يدل على الاشتراء بعد الاعطاء.
ولكن يدفع الأول: أنه لا منشأ لدعوى الضعف سوى وجود محمد بن الوليد في السند وهو مشترك بين الثقة والضعيف، والظاهر أن المراد به البجلي الثقة لروايته عن يونس.
ويدفع الثاني: أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لا بعد الدفع والأخذ منهم، وقوله فاشترى لهم تفسير لقوله أعطيهم ويكون المراد أن الاعطاء إنما يكون بهذه الكيفية، أي الاعطاء بعد الاشتراء. ويمكن أن يستشهد له بما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الزكاة الشامل باطلاقه لجميع الأقسام، ويؤيده إن لم يكن دليلا عليه صحيح البرقي المتقدم، فإن السؤال فيه وإن وقع عن الحرث والذهب ولكن سوقه من جهة قوله إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه يشهد بأنهما ذكرا من باب التمثيل، فيستفاد من قوله (عليه السلام) أيما تيسر