____________________
الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال (عليه السلام): نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ. ونحوه غيره.
(وقد مضى) أن مضي الحول إنما يكون بالدخول في الشهر الثاني عشر فراجع.
والثاني: (النصاب) بلا خلاف فيه، وعن بعض: أنه ضروري.
وتشهد له النصوص الآتي بعضها.
والثالث: (كونهما مضروبين بسكة المعاملة) بلا خلاف فيه، وعن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال (عليه السلام): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت: وما الركاز؟ قال (عليه السلام): الصامت المنقوش ثم قال (عليه السلام): إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة. (2) والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس.
وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا:
ليس في التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير (3). فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في فروع:
الأول: إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور أنه
(وقد مضى) أن مضي الحول إنما يكون بالدخول في الشهر الثاني عشر فراجع.
والثاني: (النصاب) بلا خلاف فيه، وعن بعض: أنه ضروري.
وتشهد له النصوص الآتي بعضها.
والثالث: (كونهما مضروبين بسكة المعاملة) بلا خلاف فيه، وعن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال (عليه السلام): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت: وما الركاز؟ قال (عليه السلام): الصامت المنقوش ثم قال (عليه السلام): إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة. (2) والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس.
وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا:
ليس في التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير (3). فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في فروع:
الأول: إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور أنه