____________________
ويشهد للقول الثاني: اطلاق أدلة وجوب الخمس في المعدن.
واستدل للأول: بصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1).
والايراد عليه: بأن المحكي عن الشافعي في أحد قوليه وغيره من العامة وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة وعليه فيحتمل أن يكون غرض السائل السؤال عن ثبوت الزكاة فيه فأجابه عليه السلام بأنه لا زكاة فيه ما لم يبلغ نصابها، فهو أجنبي عن المقام، غير وارد، لأن المحكي عن أبي حنيفة ثبوت الخمس في المعدن، وحيث إن مذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب في زمانه فلا يحتمل عدم احتمال السائل ثبوت الخمس فيه وتمحض السؤال في ثبوت الزكاة، فلا محالة يكون السؤال عاما لهما، مع أن السؤال وإن كان خاصا لكن جوابه عليه السلام عام يشملهما معا والعبرة إنما هو بعموم الجواب.
كما أن المناقشة فيه بأن تنزيل بعض نصوص الباب على ما إذا بلغ ما في المعدن عشرين دينارا لا يخلو عن بعد، فإن الملح المتخذ من الأرض السبخة الذي صرح عليه السلام في صحيح ابن مسلم بوجوب الخمس فيه قلما يتفق حصول مثل هذا الفرض فيه، في غير محلها، إذ الغالب فيمن شغله الملاحة بلوغ ما أخرجه من معدنه هذا الحد.
ولكن الذي يوجب التوقف في العمل بالصحيح اعراض قدماء أصحابنا قاطبة عنه وعدم عملهم به، وحيث إن الرواية صحيحة وهي بمرئى ومنظر منهم ومع ذلك لم يعملوا بها، فلا محالة يوجب ذلك وهنها وعدم صحة الاستدلال بها، واعتماد مثل
واستدل للأول: بصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1).
والايراد عليه: بأن المحكي عن الشافعي في أحد قوليه وغيره من العامة وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة وعليه فيحتمل أن يكون غرض السائل السؤال عن ثبوت الزكاة فيه فأجابه عليه السلام بأنه لا زكاة فيه ما لم يبلغ نصابها، فهو أجنبي عن المقام، غير وارد، لأن المحكي عن أبي حنيفة ثبوت الخمس في المعدن، وحيث إن مذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب في زمانه فلا يحتمل عدم احتمال السائل ثبوت الخمس فيه وتمحض السؤال في ثبوت الزكاة، فلا محالة يكون السؤال عاما لهما، مع أن السؤال وإن كان خاصا لكن جوابه عليه السلام عام يشملهما معا والعبرة إنما هو بعموم الجواب.
كما أن المناقشة فيه بأن تنزيل بعض نصوص الباب على ما إذا بلغ ما في المعدن عشرين دينارا لا يخلو عن بعد، فإن الملح المتخذ من الأرض السبخة الذي صرح عليه السلام في صحيح ابن مسلم بوجوب الخمس فيه قلما يتفق حصول مثل هذا الفرض فيه، في غير محلها، إذ الغالب فيمن شغله الملاحة بلوغ ما أخرجه من معدنه هذا الحد.
ولكن الذي يوجب التوقف في العمل بالصحيح اعراض قدماء أصحابنا قاطبة عنه وعدم عملهم به، وحيث إن الرواية صحيحة وهي بمرئى ومنظر منهم ومع ذلك لم يعملوا بها، فلا محالة يوجب ذلك وهنها وعدم صحة الاستدلال بها، واعتماد مثل