____________________
السلام: على أهل الولاية (1). وقريب منهما غيرهما.
وأورد عليها صاحب الحدائق ره: بأن موردها إنما هو المال المتميز في حد ذاته لملك مفقود الخبر، والحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه قياس مع الفارق، لأنه لا يخفى أن الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل.
وفيه: أنه لو سلم ورود تلك النصوص في المتميز لا سبيل إلى توهم الاختصاص به وعدم شمولها للمختلط سوى ما ذكره ره من الفرق بينهما، وهو فاسد، إذ الظاهر من مصحح يونس ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده بأن يبدله بغيره، فإنه عليه السلام حكم بجواز بيعه والتصدق بثمنه، وعليه فله الولاية في صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول وتخليص ماله بالقسمة وبعد ذلك يكون بحكم المتميز بل هو هو، مع أن ما ذكر من أن موردها المال المتميز غير صحيح، إذ مورد خبر أبي حمزة لو لم ندع كونه خصوص الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول، إذ من المستبعد جدا تمييز أموال من يعرف منهم عما لا يعرف صاحبه وتمييز جميعها عن مال نفسه، فلا أقل من كونه عاما للمختلط والمتميز، وقوله عليه السلام ماله لا يدل على الاختصاص، بل يمكن أن يكون من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل والتقسيم.
وقد يتوهم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص:
منها: ما دل على لزوم ابقاء المال على حاله.
وأورد عليها صاحب الحدائق ره: بأن موردها إنما هو المال المتميز في حد ذاته لملك مفقود الخبر، والحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه قياس مع الفارق، لأنه لا يخفى أن الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل.
وفيه: أنه لو سلم ورود تلك النصوص في المتميز لا سبيل إلى توهم الاختصاص به وعدم شمولها للمختلط سوى ما ذكره ره من الفرق بينهما، وهو فاسد، إذ الظاهر من مصحح يونس ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده بأن يبدله بغيره، فإنه عليه السلام حكم بجواز بيعه والتصدق بثمنه، وعليه فله الولاية في صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول وتخليص ماله بالقسمة وبعد ذلك يكون بحكم المتميز بل هو هو، مع أن ما ذكر من أن موردها المال المتميز غير صحيح، إذ مورد خبر أبي حمزة لو لم ندع كونه خصوص الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول، إذ من المستبعد جدا تمييز أموال من يعرف منهم عما لا يعرف صاحبه وتمييز جميعها عن مال نفسه، فلا أقل من كونه عاما للمختلط والمتميز، وقوله عليه السلام ماله لا يدل على الاختصاص، بل يمكن أن يكون من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل والتقسيم.
وقد يتوهم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص:
منها: ما دل على لزوم ابقاء المال على حاله.