فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٤٢٠

____________________
أن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها، لا بد من الالتزام بخروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري تبعا، فعلى أي تقدير لا وجه لوجوب تعريف البائع في الفرض، بل هو يدخل في ملك الواجد إما بالبيع أو بالحيازة.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك -: النصوص الواردة في شراء بعض الفقراء من بني إسرائيل السمكة فوجد في جوفها لؤلؤتين، ومن أعطاه زين العابدين عليه السلام قرصتي خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا فوجد في جوف السمكة درة أو درتين (1).
وعن المسالك وحاشية الشرايع: أنه لو كان الموجود مشتملا على أثر الاسلام يكون لقطة، ولعله لكون الأثر علامة سبق يد المسلم فتشمله عمومات اللقطة.
وأجيب عنه: بأن ما يخرج من البحر ملك للمخرج مطلقا، وفيه تأمل مع عدم ثبوت الاعراض، مع أنه لو تم فإنما هو فيما لم يحتمل ابتلاع السمكة ما في جوفها من الخارج.
فالصحيح في الجواب عنه: إن عمومات اللقطة يتعين تخصيصها بفحوى صحيح عبد الله المتقدم في ما يوجد في جوف الدابة والنصوص المشار إليها آنفا، والكلام في وجوب الخمس فيه هو الكلام في وجوبه فيما يوجد في جوف الدابة: فراجع المورد الثالث في بيان اعتبار النصاب وحده، وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف ره له.

(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب كتاب اللقطة.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 409 412 415 418 420 421 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست