فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٣٣

____________________
وهذا المعنى من الملكية لا ينافي مع ملكية الناس. وإن شئت فعبر عن ذلك بأولوية الحجة بالتصرف فيها من المالكين لها، وهذه الملكية أقوى من ملكية ما يملكه العبد لسيده.
ويؤيد ذلك مخاصمة ابن أبي عمير مع أبي مالك في أن الدنيا وما فيها للإمام عليه السلام وهجره هشاما بعد ما حكم لأبي مالك من عدم كونها له، إذ لا يظن بابن أبي عمير التزامه بملكيتها له عليه السلام بنحو لا تجامع مالكية سائر الناس والتزام الأئمة عليهم السلام بالتجنب عما في أيدي الناس وعدم استباحة شئ من ذلك إلا بسبب لا ينافي ذلك لعدم دلالته على عدم كونه لهم واقعا، ولذا تصرف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في بستان مخالفه مع تصريحه بعدم رضاه بذلك، واسترضائه بعد ذلك لا يوجب جواز التصرف قبله، ولم يكن ذلك إلا لما ذكرناه.
وكيف كان فوجب الخمس في الجملة مما لا ريب فيه ولا كلام، قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله... الخ (1).
والنصوص الدالة عليه متواترة سيمر عليك جملة منها إن شاء الله تعالى، وتنقيح القول في المقام بالبحث في فصول:

(1) الأنفال آية 42.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 340 ... » »»
الفهرست