____________________
فهمه صاحب الوسائل لا من كلامه كما فهمه صاحب الوافي واستظهره في الحدائق.
وضعف سنديهما منجبر بالعمل.
وعن جماعة منهم المحقق والشهيدان: جواز أن يدفع إليه أقل من صاع.
واستدل لهم: باطلاق الأدلة بعد تضعيف مستند المشهور بالارسال، وبصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم: عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال (ع): يفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع): نعم (1).
وبالنصوص المتضمنة لقسمة النبي (ص) صدقات أهل الحضر والبادية المتضمنة: أنه ليس في ذلك شئ موقت (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من انجبار الضعف بالعمل ويصلح هو لتقييد الاطلاقات.
وأما الثاني: فلأنه مطلق، إذ لم يصرح فيه بأن ما يفرق صدقة واحدة، بل قابل للحمل على المتعدد، ويؤيده قوله أحب إلي إذ لا ريب في عدم أحبية تفريق صاع واحد، إذ من أفتى بالجواز ملتزم بأفضلية اعطاء صاع واحد لفقير واحد.
وأما الثالث: فلأن تلك النصوص أيضا مطلقة، فالأظهر أنه لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع.
ثم إن مقتضى اطلاق المرسلين ثبوت هذا الحكم في صورة اجتماع جماعة لا يسعهم ذلك، إلا أنه صرح غير واحد: بالجواز في هذه الصورة، وعللوه بأن فيه تعميما
وضعف سنديهما منجبر بالعمل.
وعن جماعة منهم المحقق والشهيدان: جواز أن يدفع إليه أقل من صاع.
واستدل لهم: باطلاق الأدلة بعد تضعيف مستند المشهور بالارسال، وبصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم: عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال (ع): يفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع): نعم (1).
وبالنصوص المتضمنة لقسمة النبي (ص) صدقات أهل الحضر والبادية المتضمنة: أنه ليس في ذلك شئ موقت (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت من انجبار الضعف بالعمل ويصلح هو لتقييد الاطلاقات.
وأما الثاني: فلأنه مطلق، إذ لم يصرح فيه بأن ما يفرق صدقة واحدة، بل قابل للحمل على المتعدد، ويؤيده قوله أحب إلي إذ لا ريب في عدم أحبية تفريق صاع واحد، إذ من أفتى بالجواز ملتزم بأفضلية اعطاء صاع واحد لفقير واحد.
وأما الثالث: فلأن تلك النصوص أيضا مطلقة، فالأظهر أنه لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع.
ثم إن مقتضى اطلاق المرسلين ثبوت هذا الحكم في صورة اجتماع جماعة لا يسعهم ذلك، إلا أنه صرح غير واحد: بالجواز في هذه الصورة، وعللوه بأن فيه تعميما