____________________
واستدل له: باطلاق بعض النصوص كموثق إسحاق عن الفطرة قال (ع):
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك (1). بدعوى أنه يدل على أن فطرة واجبي النفقة على من وجبت النفقة عليه، وأن وجوب النفقة كالعيلولة سبب لكون الفطرة على غيره.
وبه يظهر أن هذا لا ينافي النصوص الدالة على أن العيلولة هي الضابط والميزان في هذا الباب، فإن تلك النصوص لا مفهوم لها تدل به على عدم الثبوت مع عدم العيلولة.
وصحيح ابن الحجاج المتقدم: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد (2).
وبأن الفطرة بما أنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت فهي من المؤن التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة.
ولكن يرد على الموثق: أنه لو أخذ باطلاقه وبنى على وجوب فطرة الزوجة على الزوج مع عدم العيلولة، لزم البناء على أن فطرة الوالد على الولد، وكذلك العكس مع كونها على أنفسهما، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فيتعين حمل الموثق على إرادة صورة العيلولة.
ويرد على الصحيح: أنه من جهة ذكر الأربعة تمييزا للعيال عن غيرهم، مع كون الجميع ينفق عليهم لا في مقام التعبد بأن هؤلاء عيال مطلقا، عدم دلالته لهذا القول واضح.
وأما الأخير فيرد عليه: أنه إن فرض توجه الوجوب إليها لا صارف له عنها
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك (1). بدعوى أنه يدل على أن فطرة واجبي النفقة على من وجبت النفقة عليه، وأن وجوب النفقة كالعيلولة سبب لكون الفطرة على غيره.
وبه يظهر أن هذا لا ينافي النصوص الدالة على أن العيلولة هي الضابط والميزان في هذا الباب، فإن تلك النصوص لا مفهوم لها تدل به على عدم الثبوت مع عدم العيلولة.
وصحيح ابن الحجاج المتقدم: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد (2).
وبأن الفطرة بما أنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت فهي من المؤن التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة.
ولكن يرد على الموثق: أنه لو أخذ باطلاقه وبنى على وجوب فطرة الزوجة على الزوج مع عدم العيلولة، لزم البناء على أن فطرة الوالد على الولد، وكذلك العكس مع كونها على أنفسهما، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فيتعين حمل الموثق على إرادة صورة العيلولة.
ويرد على الصحيح: أنه من جهة ذكر الأربعة تمييزا للعيال عن غيرهم، مع كون الجميع ينفق عليهم لا في مقام التعبد بأن هؤلاء عيال مطلقا، عدم دلالته لهذا القول واضح.
وأما الأخير فيرد عليه: أنه إن فرض توجه الوجوب إليها لا صارف له عنها