____________________
خلاف ذلك، وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد.
وأما إذا كان مغصوبا من غير محترم المال فحكمه حكم أمواله لاطلاق الأدلة.
الخامس: نسب إلى ظاهر التذكرة: أن السلب إذا جعل للسالب لا يجب اخراج خمسه وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين: أنه يخرج الخمس مقدما عليه، وفي الجواهر: احتماله.
والأول أقوى بناءا على ما هو الحق من عدم كون السلب للمقاتل ما لم يجعل له إذ حينئذ يكون هو كسائر الجعائل لا يجب اخراج خمسه لمرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - قال: وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. الحديث (1).
ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، وبه يقيد اطلاق الآية الكريمة الذي استدل به الشيخ ره.
السادس: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا لاطلاق الأدلة، فما عن المفيد من اعتبار ذلك لا وجه له.
هذا كله إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام، وأما إن كان بغير إذنه فسيأتي حكمه في مبحث الأنفال إن شاء الله تعالى.
وأما إذا كان مغصوبا من غير محترم المال فحكمه حكم أمواله لاطلاق الأدلة.
الخامس: نسب إلى ظاهر التذكرة: أن السلب إذا جعل للسالب لا يجب اخراج خمسه وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين: أنه يخرج الخمس مقدما عليه، وفي الجواهر: احتماله.
والأول أقوى بناءا على ما هو الحق من عدم كون السلب للمقاتل ما لم يجعل له إذ حينئذ يكون هو كسائر الجعائل لا يجب اخراج خمسه لمرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - قال: وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. الحديث (1).
ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، وبه يقيد اطلاق الآية الكريمة الذي استدل به الشيخ ره.
السادس: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا لاطلاق الأدلة، فما عن المفيد من اعتبار ذلك لا وجه له.
هذا كله إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام، وأما إن كان بغير إذنه فسيأتي حكمه في مبحث الأنفال إن شاء الله تعالى.