____________________
للنفع، وبأن في منع البعض أذية المؤمن فجاز التشريك بينهم حينئذ وهما كما ترى لا يصلحان لرفع اليد عن اطلاق الدليل.
(ولا حد لأكثره) فيجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حد الغنى بلا خلاف، وتشهد له جملة من النصوص وقد تقدمت جملة منها، وقد تقدم أن الغني هو من يملك مؤونة سنته، وقد مر في أصناف المستحقين للزكاة ما يظهر منه الاشكال والمنع من اعطائه أزيد من مؤونة السنة. فراجع.
السادس: (ويستحب اختصاص القرابة بها) كغيرها من الصدقات لقوله صلى الله عليه وآله: لا صدقة وذو رحم محتاج (1). وقوله عليه السلام: على ذي الرحم الكاشح (2). في جواب من سأله أي الصدقة أفضل، ونحوهما غيرهما.
(ثم الجيران) لقوله عليه السلام: جيران الصدقة أحق بها (3). ولعل وجه تقديم القرابة على الجيران ما ذكره بعضهم من أن علاقة القرابة أقوى من علاقة الجوار. فتأمل.
وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لقول أبي جعفر عليه السلام:
اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (4).
(ويستحب للفقير اخراجها) وقد تقدم في الفصل الأول تنقيح القول في ذلك والحمد لله كما هو أهله.
(ولا حد لأكثره) فيجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حد الغنى بلا خلاف، وتشهد له جملة من النصوص وقد تقدمت جملة منها، وقد تقدم أن الغني هو من يملك مؤونة سنته، وقد مر في أصناف المستحقين للزكاة ما يظهر منه الاشكال والمنع من اعطائه أزيد من مؤونة السنة. فراجع.
السادس: (ويستحب اختصاص القرابة بها) كغيرها من الصدقات لقوله صلى الله عليه وآله: لا صدقة وذو رحم محتاج (1). وقوله عليه السلام: على ذي الرحم الكاشح (2). في جواب من سأله أي الصدقة أفضل، ونحوهما غيرهما.
(ثم الجيران) لقوله عليه السلام: جيران الصدقة أحق بها (3). ولعل وجه تقديم القرابة على الجيران ما ذكره بعضهم من أن علاقة القرابة أقوى من علاقة الجوار. فتأمل.
وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لقول أبي جعفر عليه السلام:
اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (4).
(ويستحب للفقير اخراجها) وقد تقدم في الفصل الأول تنقيح القول في ذلك والحمد لله كما هو أهله.