____________________
فيعتبر فيه الايمان لاطلاق ما دل على أن الزكاة لأهل الولاية (1)، ولما رواه إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا عليه السلام: عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة (3).
وعن الشيخ وأتباعه: إنه يجوز اعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين.
ويشهد له: موثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، وقال أبو عبد الله (أبوه): هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض الحديث (3). ونحوه غيره.
وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز اعطائها لغير المؤمن، فيختص بما إذا كان المؤمن موجودا في بلده، بل مقتضى اطلاق نصوص القيد جواز اعطائها لغير الناصب من المخالف وإن لم يكن مستضعفا.
الثاني: المشهور بين الأصحاب: أن مصرفها مصرف زكاة المال، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلامهم، وعن الأصبهاني: الاجماع عليه، وعن المعتبر والمنتهى: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم، والظاهر أن ذلك منهما لبنائهما على أنه لا سهم لهما في زمان الغيبة فهما غير مخالفين للقوم، وعن المفيد:
اختصاصها بالمساكين، لكن لا يساعده محكي عبارة المقنعة، فالظاهر أنه لا خلاف في
وعن الشيخ وأتباعه: إنه يجوز اعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين.
ويشهد له: موثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، وقال أبو عبد الله (أبوه): هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض الحديث (3). ونحوه غيره.
وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز اعطائها لغير المؤمن، فيختص بما إذا كان المؤمن موجودا في بلده، بل مقتضى اطلاق نصوص القيد جواز اعطائها لغير الناصب من المخالف وإن لم يكن مستضعفا.
الثاني: المشهور بين الأصحاب: أن مصرفها مصرف زكاة المال، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلامهم، وعن الأصبهاني: الاجماع عليه، وعن المعتبر والمنتهى: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم، والظاهر أن ذلك منهما لبنائهما على أنه لا سهم لهما في زمان الغيبة فهما غير مخالفين للقوم، وعن المفيد:
اختصاصها بالمساكين، لكن لا يساعده محكي عبارة المقنعة، فالظاهر أنه لا خلاف في