____________________
اطلاق الاجتزاء بالقيمة، ومقتضاه كما في غير المقام الرجوع إلى القيمة السوقية - كما هو المشهور بين الأصحاب، ونسب في الشرائع التقدير بدرهم إلى قوم وبثلثي درهم إلى قوم آخرين، وفي الجواهر: لم نعرف قائل شئ منهما ولا مستنده، ثم نقل عن المقنعة: سئل عن الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص وروي: أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (1).
وعن الاستبصار رواية خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام:
لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما (2).
ولكن يرد على مرسلي المفيد: أنهما ضعيفان سندا لم يعمل راويهما بهما.
ويرد على خبر إسحاق: أن من المحتمل أن يكون المراد من الدرهم الجنس، بل هو الظاهر والله العالم.
مع أنه لو أغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزي:
سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3).
والمدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب لما تقدم في زكاة المال، كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أن المعتبر قيمة بلد الاخراج، ويشهد له أيضا خبر المروزي المتقدم.
وعن الاستبصار رواية خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام:
لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما (2).
ولكن يرد على مرسلي المفيد: أنهما ضعيفان سندا لم يعمل راويهما بهما.
ويرد على خبر إسحاق: أن من المحتمل أن يكون المراد من الدرهم الجنس، بل هو الظاهر والله العالم.
مع أنه لو أغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزي:
سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3).
والمدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب لما تقدم في زكاة المال، كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أن المعتبر قيمة بلد الاخراج، ويشهد له أيضا خبر المروزي المتقدم.