____________________
ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (1).
والكلام يقع أولا: فيما يستفاد من هذه النصوص، ثم في الجمع بينها وبين النصوص الأول.
أما الجهة الأولى: فالمستفاد من المصحح الاكتفاء بما هو قوت في الجملة غالبا وإن لم يقتصر عليه في القوت، بل وكان الغالب في القوت غيره، وذلك من جهة قوله (من لبن أو زبيب لعدم كونهما مما يقتصر عليه في القوت بل ولا مما غلب، وعليه يحمل المرسل، ولا تعارضه المكاتبة لعدم العمل بما فيها من التفصيل، بل تعين التمر لما ذكر من الأقطار خلاف الضرورة.
ثم إن ظاهر مرسل يونس الفطرة على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت - اعتبار كونه قوتا للمخرج - وظاهر المكاتبة اعتبار كون الشئ قوتا بالبلد، والمصحح قابل للحمل على كل منهما، بل لا يبعد ظهوره في الثاني، والجمع بينهما يقتضي البناء على كفاية كل منهما.
وأما الجهة الثانية: فمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة كفاية الاخراج عن الأجناس التي تضمنتها وإن لم تكن قوتا للمخرج، ومقتضى هذا النصوص أن العبرة بالقوت كان من تلك الأجناس أو من غيرها، والنسبة عموم من وجه، وحيث إن تلك النصوص لا تدل على الحصر وتعين كون المخرج منها فهي لا تنافي هذه النصوص، وأما هذه فبما أنها تدل على اعتبار كونها قوتا، فيوجب تقييد اطلاق تلك فتكون النتيجة أن الميزان هو القوت الغالب كان من الأجناس المتقدمة أم غيرها. فتدبر.
والظاهر عدم كفاية الدقيق والخبز، وذلك لأن الظاهر من القوت أصل الجنس
والكلام يقع أولا: فيما يستفاد من هذه النصوص، ثم في الجمع بينها وبين النصوص الأول.
أما الجهة الأولى: فالمستفاد من المصحح الاكتفاء بما هو قوت في الجملة غالبا وإن لم يقتصر عليه في القوت، بل وكان الغالب في القوت غيره، وذلك من جهة قوله (من لبن أو زبيب لعدم كونهما مما يقتصر عليه في القوت بل ولا مما غلب، وعليه يحمل المرسل، ولا تعارضه المكاتبة لعدم العمل بما فيها من التفصيل، بل تعين التمر لما ذكر من الأقطار خلاف الضرورة.
ثم إن ظاهر مرسل يونس الفطرة على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت - اعتبار كونه قوتا للمخرج - وظاهر المكاتبة اعتبار كون الشئ قوتا بالبلد، والمصحح قابل للحمل على كل منهما، بل لا يبعد ظهوره في الثاني، والجمع بينهما يقتضي البناء على كفاية كل منهما.
وأما الجهة الثانية: فمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة كفاية الاخراج عن الأجناس التي تضمنتها وإن لم تكن قوتا للمخرج، ومقتضى هذا النصوص أن العبرة بالقوت كان من تلك الأجناس أو من غيرها، والنسبة عموم من وجه، وحيث إن تلك النصوص لا تدل على الحصر وتعين كون المخرج منها فهي لا تنافي هذه النصوص، وأما هذه فبما أنها تدل على اعتبار كونها قوتا، فيوجب تقييد اطلاق تلك فتكون النتيجة أن الميزان هو القوت الغالب كان من الأجناس المتقدمة أم غيرها. فتدبر.
والظاهر عدم كفاية الدقيق والخبز، وذلك لأن الظاهر من القوت أصل الجنس