فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ١٥٥

____________________
درهما (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والصاع ستة أرطال، يعني أرطال المدينة تكون تسعة أرطال بالعراقي (2) والظاهر أن قوله يعني من كلام الشيخ ره.
وصحيح ابن سنان الوارد في الفطرة حيث قال فيه: صاع من تمر أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد (3). ونحوها غيرها من النصوص الواردة في المقام وفي الفطرة.
وعن البزنطي - من قدماء أصحابنا -: أن الصاع خمسة أمداد، وأن المد رطل وربع واستدل له بموثق سماعة: عن الماء الذي يجزي للغسل قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلث أواق (4).
وفيه مضافا إلى ضعف المستند للاعراض ومعارضته بما تقدم: أنه مجمل لعدم تبين المراد من الأواق.
والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما هو المشهور شهرة عظيمة، و تشهد له مكاتبة جعفر ورواية إبراهيم المتقدمتان، إذ لو كان الصاع ألفا ومائة

(1) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.
(2) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث 1 - من كتاب الطهارة.
(3) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 12.
(4) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث - 4 - من كتاب الطهارة.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست