بقولهم، سواء حصل العلم أو الوثوق من قولهم أم لا، فيكون حجة مطلقا.
8 - ومنها ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري - عليه السلام -: " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. " (1) ورواه الطبرسي أيضا في أواخر الاحتجاج عنه (عليه السلام). (2) والراوي لهذا التفسير هو الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي الخطيب، قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و أبو الحسن علي بن محمد بن سيار. والثلاثة كلهم مجاهيل وإن تكلف في تنقيح المقال لتوثيقهم. (3) ومجرد رواية الصدوق عنهم لا يدل على توثيقهم، فإنه في غير الفقيه روى عن غير الموثقين كثيرا، بل فيه أيضا.
وقد قطع جمع من الأعلام منهم ابن الغضائري بكون التفسير موضوعا، وقالوا إن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام - عليه السلام -.
وأما دلالة الرواية فواضحة. وإطلاقها يدل على حجية قول الفقيه الواجد للشرائط مطلقا; حصل الوثوق من قوله أم لا. ولعل عدم إيجاب التقليد من جهة التخيير بينه وبين الاحتياط.
9 - ومنها ما رواه الكشي بسنده، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب (عليه السلام) إليهما: " فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله - تعالى -. " (4)