احتجب الله عنه يوم القيامة. " (حم طب، عن معاذ). (1) 10 - وفيه أيضا عن علي (عليه السلام)، قال: " ثلاثة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما اضطلع بأمانته: إذا عدل في حكمه، ولم يحتجب دون رعيته، وأقام كتاب الله - تعالى - في القريب والبعيد. " (الديلمي) (2) 11 - وفي مسند زيد عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه يوم القيامة. " (3) وبالجملة، فمقتضى هذه الأخبار أن على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته بالكلية، و الرعية عامة تشمل جميع طبقات المجتمع اللهم إلا أن يكون هناك مانع خاص وشرائط خاصة كما يستفاد من بعض الأخبار، فراجع.
أقول: ويناسب هنا نقل كلامين في هذا الباب عن الخليفة الثاني:
ففي المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود:
" أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم أن لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا، ولا تلبسوا رقيقا، ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس. فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة. " قال: ثم شيعهم فإذا أراد أن يرجع قال: " إني لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة و تقسموا فيئهم وتحكموا بينهم بالعدل، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلى... " (4) وفي كنز العمال عن إبراهيم، قال: