وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي بعد ذكر المخطئة، قال:
" وهم جمهور المسلمين، منهم الشافعية والحنفية على التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، وغيره مخطئ، لأن الحق لا يتعدد. " (1) ولكن في المستصفى للغزالي بعد ذكر الاجتهاد والتصويب والتخطئة، قال:
" وقد اختلف الناس فيها، واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة " (2). هذا.
ويدل على التخطئة - مضافا إلى وضوحها، فإن الاجتهاد في الحكم واستنباطه متفرع على وجوده واقعا في الرتبة السابقة، فلا يعقل كونه تابعا له - روايات:
1 - ففي صحيح مسلم، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصاياه لمن أمره أميرا على جيش أو سرية: " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. " (3) 2 - وروى الترمذي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. " (4) 3 - وفي نهج البلاغة: " ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد، ونبيهم واحد، و كتابهم واحد... " (5) 4 - وفي الدر المنثور بإسناده عن الشعبي، قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: