المبسوط والمفيد إنه مكروه، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي. و قال في فصل البيع: إنه حرام. والأقرب الكراهة. لنا الأصل عدم التحريم، وما رواه الحلبي... " (1) وفي مفتاح الكرامة:
" والاحتكار منهي عنه إجماعا، كما في نهاية الاحكام. ومراده ما هو أعم من المكروه بقرينة ما بعده، وقد حكم المصنف بأنه حرام وفاقا للمقنع والفقيه في ظاهره و الهداية للصدوق على ما نسب إليها والاستبصار والسرائر والتحرير والتذكرة و الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة، وهو قوى كما في التنقيح والميسية، و هو المنقول عن القاضي والحلبي في أحد قوليه والمنتهى... والقول بالكراهة خيرة المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف وإيضاح النافع، وهو المنقول عن التقي في القول الآخر. " (2) أقول: لم أجد كلاما في هذا الباب عن الصدوق في الهداية، ولا تصريحا بالكراهة في النهاية.
نعم، قال في النهاية:
" ويكره بيع الطعام لأنه لا يسلم معه من الاحتكار. " (3) ولكن ليس هذا حكما للاحتكار. هذا.
ولا يتوهم أن مورد القول بالحرمة هو صورة احتياج الناس إلى الطعام ووجود الضرورة، ومورد القول بالكراهة صورة كثرة المتاع وعدم الضرورة، بل الظاهر أن محط القولين معا هو صورة حاجة الناس إلى المتاع وكون الحبس له من ناحية هذا الشخص موجبا للضيق والشدة عليهم. وأما مع وجود ما يرفع به حاجتهم وعدم وقوعهم في الضيق من ناحية حبس هذا الشخص، فخارج عن مورد القولين هنا