الغيبة وعدم جواز إهمال الشرع لهذا الأمر الخطير المبتلى به في جميع الأعصار. ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة حسنة فيجب التأسي به فيما لم يثبت اختصاصه به وكذلك الأئمة (عليهم السلام).
10 - ومضت صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم. " (1) 11 - وفي رواية رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام، على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. " (2) وكون الإمام - عليه السلام - في ظرف التقية لا يوجب حمل قوله (عليه السلام): " ذاك إلى الإمام " على التقية، فإنه كبرى كلية لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقا، والضرورات تتقدر بقدرها. وقضاؤه (عليه السلام) لا ينافي صحة العبادة المأتي بها عن تقية، فإن ترك الصوم ليس عملا وجوديا حتى يجزي عن الصوم الواجب.
12 - وفي رواية أخرى قال (عليه السلام): " فدنوت فأكلت، وقلت: الصوم معك والفطر معك. " (3) 13 - وفي رواية ثالثة: " ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك. " (4) 14 - وعن الصدوق بإسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه، فقال (عليه السلام): يا غلام، اذهب فانظر أصام