إلى الفقهاء المستند فقههم إلى أحاديث أهل البيت وقبول حكمهم، كقول الصادق (عليه السلام) على ما في المقبولة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله. " (1) وقول صاحب الزمان - عجل الله فرجه - على ما في التوقيع: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. " (2) وأمر الهلال من أظهر الحوادث العامة الواقعة في جميع الأعصار.
إلى غير ذلك مما دل على وجوب الرجوع إلى نوابهم (عليهم السلام).
وبصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. " (3) قال في الحدائق بعد التعرض لهذين الدليلين ما ملخصه:
" وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا، أما المقبولة ونحوها فإن المتبادر منها إنما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوى والقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية.
وأما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هو الأعم منه ومن أئمة الجور وخلفاء العامة المتولين لأمور المسلمين.
نعم، للقائل أن يقول: إذا ثبت ذلك لإمام الأصل ثبت لنائبه لحق النيابة، إلا أنه لا يخلو أيضا من شوب الإشكال لعدم الوقوف على دليل لهذه الكلية، وظهور أفراد كثيرة يختص بها الإمام دون نائبه.
وبالجملة فالمسألة عندي موضع توقف وإشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب