على المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده وحكم به أم لابد من سماعه بنفسه من الشاهدين؟
ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كما سيأتي الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي. و يظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرين العدم، قال: إنه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا، بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك وإلا فلا. وظاهر كلامه إجراء البحث في غير مسألة الرؤية أيضا، حيث قال: فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليل على أنه يجب على المكلف الاجتناب عنه، وكذا لو حكم بأنه دخل الوقت في زمان معين. " (1) انتهى كلام الحدائق.
أقول: ظاهر إسناده القول الأول إلى ظاهر الأصحاب كونه مشهورا عندهم، ولكنه - قدس سره - بعد التعرض لأدلته والمناقشة فيها قال: " المسألة عندي موضع توقف و إشكال. " والفاضل النراقي أيضا تعرض للمسألة في المستند وتبع الحدائق في الإشكال فيها بل قوى العدم. (2) وقال الشهيد في الدروس:
" وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم. " (3) وظاهر كلامه عدم الفرق بين أنحاء مستند الحكم فيشمل رؤية الحاكم وعلمه أيضا.
وفي المدارك:
" هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان: أحدهما نعم، و هو خيرة الدروس لعموم ما دل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه، وبأنه