يتضيق عليه أم لا؟ إذا لم يتمكن من إعلامهم فلا تضيق.
مسألة [372]: المكلف بالصلاة إذا مضى عليه سنون متعددة وقد قرأ الفاتحة على عدة فقهاء ولم يعلم أنه أخل بفريضة متعمدا وشك في براءة ذمته لخوفه من أن تكون صلاته حمارية كما في الخبر، فهل قضاء صلاته لتلك المدة على سبيل الاحتياط أولى أم صلاة النافلة أولى؟ وهل يجوز الجمع بينهما مع الشك أم لا؟
وما صورة نيته في الوضوء والصلاة؟ وما معنى الاحتياط؟
الجواب: الذي دلت عليه الأدلة أن هذا الشك غير مؤثر في وجوب القضاء ولا في ندبه بل صلاة النافلة أولى، وحينئذ ينوي الندب في وضوئه قبل الوجوب.
مسألة [373]: المصلي قاعدا إذا وجب عليه ركعتان من قيام هل يكتفي بالركعتين جالسا أم لا؟ الظاهر أن احتياطه إنما يكون جالسا بالنسبة إلى العدد كما هو بالنسبة إلى تكليفه، فكل ركعة قائما بركعة جالسا.
مسألة [374]: قوله: ويختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ثم قال:
ويختص العشاء بمقدار أربع، ذكر في الأول الأداء وفي الثانية العدد لفائدتين:
آ: لفظية، وهو أنه لما كانت المغرب لا تكون إلا ثلاثا ذكر العدد في العشاء للمناسبة.
ب: معنوية، وهي أنه ذكر في الأول حقيقة الحال وفي الثاني أغلب الأحوال.
مسألة [375]: إذا ترك مصلي الكسوف ركوعا واحدا ناسيا تبطل صلاته أم لا؟
الجواب: نعم تبطل.