مسألة [376]: إذا فات المصلي جزء من الصلاة وهو من شئ يتلافى فهل إذا نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا يصح؟
الجواب: الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ، أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي، والأفضل هو القلب وحده.
وكتب محمد بن مكي رحمه الله:
مسألة [377]: لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف أم لا؟
الجواب: من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو ملك الغير وبطلان الصلاة قوي.
مسألة [378]: نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا؟
الجواب: الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات باقية، وقيل: تسقط.
مسألة [379]: لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم كان مقصرا.
مسألة [380]: ما كيفية الاستئجار للصلاة؟ يقول: آجرتك نفسي لأصلي عن فلان الصلاة اليومية والليلية تماما بكذا، فيقول الوصي: استأجرتك.