على المعدول إليه.
وهل يجب قصد القربة في نية العدول؟ يحتمله لعموم الأعمال بالنيات، فالقربة لا تتحقق إلا بنيتها، وبه أفتى شيخنا فخر الدين في درسه ويحتمل العدم لسبق القربة في نية التحريم المصحح للصلاة، فلم يبق إلا القدر المميز فعلى هذا ينوي: " أتمم هذه ظهرا مثلا أداء أو قضاء قربة إلى الله " إن اعتبرنا القربة، ولا خلاف في عدم وجوب التكبير هنا لأنه جار مجرى الأفعال السابقة التي اعتد بها الشرع.
وقد أورد الإمام المرتضى علم الهدي قدس الله روحه وأراه من الكمال ما يسره سؤالا كلاميا هنا وهو: إن النية إرادة والإرادة إنما تؤثر فيما سيوجد في تخصيصه لبعض الوجوه، أما ما وجد فممتنع توجه الإرادة نحوه، فكيف تؤثر النية في الأثناء بالنسبة إلى ما سبق الذي يمتنع تأثير القدرة فيه فضلا عن الإرادة.
وأجاب بما يقرب من معناه: إن النية الشرعية ليست مخصصة كالإرادة العقلية وإنما تأثيرها بوضع الشرع وتوقيفه، وحيث ثبت ذلك هنا وفي نية الصوم وجب اتباعه، ولك أن تقول: يمتنع تأثير النية فيما سلف وإنما لها أثر في تخصيص ما بقي، والشرع جعل ذلك مستتبعا بما سلف في الحكم ولا يكون ذلك خروجا عن مقتضى العقل في الإرادات.
مسألة [370]: يتصور عدم وجوب الطمأنينة في الذكر للركوع كما لو كان يصلي جالسا ولا يمكنه الطمأنينة إلا إذا بلغ إلى حد الساجد وحينئذ لا يبلغ إلى ذلك الحد بل يركع ويذكر إذا بلغ إلى حد الركوع ويتمه وهو آخذ في الرفع منه.
مسألة [371]: إذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحقوق لا يعلم بها أصحابها ولا يتمكن من إعلامهم، ويغلب على ظنه أنهم لو علموا بها لضيقوا عليه في المطالبة هل