قال الشيخ: الجواب: صورة النية أن يقول: أسجد سجدتي السهو نيابة عن فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله، وإن كان تبرعا يقول: لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله، ولا يفتقر إلى تعيين الفريضة.
والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال: ولو وجبت سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع أو الولي.
مسألة [391]: ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الذي أخل به أم لا؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته أم لا؟
أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما بعده، ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته.
مسألة [392]: قوله: والبسملة آية منها ومن كل سورة، قال الشيخ: عدا سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها، وإن فعلها معتقدا أنها آية منها كان خطأ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم قالوا: إنها ليست آية منها.
مسألة [393]: قوله في السرائر: وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا المقام، قال أبو هاشم: إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه وخروجه منها ولا تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل الصلاة وتركها فيكون مكلفا بما لا يطاق.
وجعل المصنف رحمه الله في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا، فإن