ب: لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن.
مسألة [365]: في رواية علي بن جعفر: أقطع الثالول وأنا في الصلاة؟ قال:
لا بأس، نعم يجوز ما لم يكثر.
مسألة [366]: قوله في الجمل: يستحب الجهر في الموضعين، قال بعضهم:
هي الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن " في " ظرفية، وقال بعضهم: الموضعان أول الحمد والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر المغرب والعشاء وجعلوا " في " ظرفية، فما أقوى القولين وما الموضعان وما المفتي به؟
الجواب: الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة.
مسألة [367]: قلتم: إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيح فما وجه المنع؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم لا؟ ولم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما، فعلى القول بالتعيين إذا صام بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك، وهذا الذي قلتم تبصر أو باجتهاد؟
الجواب: إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال العمل، والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة، فإن العدول سائغ إذ لا تنافي هنا ولا فعل كثير كما في الصلاة، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله الرجوع إلى الآخر.