مسألة [387]: لو صلى الفريضة أداء ظانا بقاء الوقت فتبين الخروج صحت صلاته، وقيل: يعيد مع بقاء الوقت لا من خروجه.
مسألة [388]: قال في النهاية: هل يجب لقاء الأرض ببطون كفيه أو يجزئه اللقاء بزنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، أما المرتضى فظاهر كلامه الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفيه وسجد عليهما، ففي الإجزاء نظر أقربه المنع، لأنه عليه السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود.
ولو قلب كفه وسجد على ظهر راحته لم يجز لمنافاته فعله عليه السلام والأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.
قوله: النوافل المبتدأة عند طلوعه إلى آخره، الكراهية قسمان: منها ما يتبع الفعل ومنها ما هو لنفس الوقت، وتظهر الفائدة في عدم الكراهية في من لم يصل الصبح والعصر وإن صلى غيره، وقال بعض العامة: يكره بمجرد الوقت وإن لم يقع الفعل، وليس بشئ، ويشكل بالنهي عن النافلة غير الراتبة في وقت الفريضة، فلا يتصور المسألة ويجاب باختصاص النهي بالإضرار بالفريضة، أما مع عدمه فلا وخصوصا لمنتظر الجماعة على أنه يمكن فرضها في المتيمم فإنه لو دخل عليه الوقت متيمما مع استمرار شرطه فإنه يؤخر الفريضة لإمكان وجود الماء فلا يمنع حينئذ من صلاة نافلة.
مسألة [389]: الصماء هي التي لا منفذ لها، ومن تفسيرها أن يأخذ أحد طرفي الرداء ويضعه على كتفه الأخرى، ومنه أن يلتحف بالإزار من قدمه إلى رأسه، ومنه أن يتزر بإزار فوق القميص من قدمه إلى رأسه، وتسمى سدلا وهي سنة اليهود.
مسألة [390]: لو أراد إنسان أن يسجد عن الميت سجدتي السهو إما بولاية أو باستئجار ولم يعلم من أي الفرائض هي ما حكمه؟