مسألة [368]: هل يجوز لفاقد الساتر أو جاهل القبلة أو فاقد المكان المباح الصلاة أول الوقت أم لا؟ أحوط.
مسألة [369]: قوله في السرائر: النية ركن في الصلاة إجماعا، منظور فيه لأن أبا الصلاح عدها من الشروط، وقال الشيخ نجم الدين رحمه الله: هي بالشرط أشبه فكيف انعقاد الإجماع مع مخالفة هذين الإمامين؟ ويجوز تأويل كلامهما بأن المراد أنها معتبرة اعتبار الركن في توقف صحة الصلاة عليها مطلقا وحينئذ لا يكون فيه رد عليهما.
وقوله: وليس النطق مستحبا، نبه به على خلاف بعض العامة القائلين باستحباب النطق بها ليكون المكلف جامعا بين أعمال القلب واللسان، لنا: أنه لم يؤثر عن السلف الصالح ذلك فيكون النطق بها إدخالا في الدين ما ليس منه ولا أخل من نفى الاستحباب، وكان ولد المصنف شيخنا يميل إلى هذا الاستحباب، ونحن قلنا في رسالة الصلاة: يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة ولأنه على ما ذكرنا بدعة فأقل أحواله الكراهية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النية تارة تكون للدخول في الصلاة والتحريم بها، وتارة تكون لتعيينها، وتارة تكون لإحداث صفة لها، وقد يجتمعان معا، وذلك كله مع العدول من فرض معين إلى سابق عليه أو لا حق له، ومن الأداء إلى القضاء وبالعكس، ومن الوجوب إلى الندب وبالعكس على قول الشيخ أبي جعفر رحمه الله، حيث حكم بأن الصبي البالغ في أثناء الصلاة يعدل إلى الفرض.
إذا عرفت ذلك فالتلفظ إنما يسوع في نية التحريم لا في نية العدول إذ التلفظ بها كلام ليس من الصلاة فيبطلها ويفترقان أيضا، فإن نية التحريم يجب استدامتها إلى حين العدول، ونية العدول يجب استدامتها من حينه إلى آخر الصلاة بأن يرفض تلك الصفات السابقة في نية التحريم المعدول عنها، ويستمر