ب: من فرض إلى نفل، كخائف فوت الفريضة مع الإمام وناسي الجمعة وإمام الأصل وجوبا أو ندبا بحسبه، قال: يستحب العدول ولو كان إمام الأصل، وقيل: يجب.
ج: من فرض إلى فرض، كمن كان في أثناء اللاحقة فذكر سابقة.
د: من نفل إلى فرض، كالمتطوع عند الشيخ إذا بلغ بغير المبطل، هذه أربع بالنسبة إلى الفرض والنفل.
وأما الذي بالنسبة إلى الأداء والقضاء فنقول:
آ: من أداء إلى أداء، كمن ذكر في أثناء متأخرة متقدمة عليها.
ب: من قضاء إلى قضاء، إذا ذكر في أثناء اللاحقة سابقة.
ج: من قضاء إلى أداء، كما إذا ظن سعة الوقت فاشتغل بالقضاء فتبين الخطأ فإنه يعدل إلى الأداء، نعم إذا لم يدرك من الوقت ركعة.
د: عكسه، وهو أن يشتغل بالأداء لظن الضيق أما عاما أو بالتفصيل ثم تبين الخلاف يعدل إليها إجماعا، وجميع ما ذكره مجمع على صحته إلا الرابعة فإنها باطلة.
مسألة [364]: لو قطعت يداه ورجلاه من مفصل الزند أو مفصل الرجل هل يجب عليه السجود على الموضع المقطوع أو يكتفي بما يبقى من المساجد؟ فيه وجهان، نعم لأن هيئة الساجد لا تتحقق إلا به وهو قوي. ولا، لمشابهته بالمتيمم لو قطعت يده من مفصل الزند، والأول أولى.
فرعان:
آ: لو جهر المصلي بالبسملة في الإخفاتية معتقدا أنها جهرية ففي عد ذلك زيادة موجبة للمرغمتين نظر من أن الأعمال بالنيات ومن مصادقة الجهر المشروع فلا زيادة فيه ويؤيد الأول تحقق زيادة النية سهوا.