مسألة [381]: يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع زائدا على المعتاد أم لا؟
الجواب: ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث فيكون ستا لا غير.
مسألة [382]: قال: لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت صحيحة أم لا؟ فإنه لا يلتفت، أما لو شك هل أتمها أو لا؟ أعاد.
مسألة [383]: لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو يساره، ولو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها لا يضر.
مسألة [384]: لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت عبادته.
مسألة [385]: قال: لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل صلاته، وكان قد قال رحمه الله بالبطلان قبل هذا ورجع عنه.
مسألة [386]: لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر؟ فإن علم ما قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب أنها للظهر، وقيل: يصلي أربعا مترددة بين الظهر والعصر.