عشاء سابقة وعلى هذا.
لطيفتان:
الأولى: شرع في الصبح قضاء فعدل إلى الظهر لذكره سبقها فصلاها ثلاثا ثم ذكر سبق مغرب عليهما أو عليها، احتمل جواز العدول في الصورتين لأنها صلاة صحيحة في نظر الشرع ظاهرا، ويحتمل العدم لقولهم عليهم السلام:
الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على ركعتين، والركعة العارضة ليست من صلاة صحيحة الآن فيمتنع العدول، وعلى هذا تبطل هذه الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن عدل إلى ظهر في ذمته جاز العدول إلى المغرب لأنها لو تمت لأجزأت وإن تبين أنه صلى تلك الظهر لم يجز العدول لأنها لو تمت لم تكن شيئا.
اللطيفة الثانية: شرع في الصبح فلما كان في التشهد شك بين الاثنتين والثلاث ثم ذكر رباعية سابقة ففي جواز العدول هنا ومراعاة ما يجب في الاحتياط وجهان: الحكم ببطلان الصلاة للشك فلا تنقلب صحيحة، ونعم لصيرورتها ظهرا عند الذكر، والشك في الظهر لا يبطل هاهنا، وينعكس بأن شرع في رباعية فشك فيها بين الثلاث والأربع فشرع في التشهد بانيا على الأربع فذكر مغربا سابقة، والوجه هنا عدم العدول يحكم الشرع بأنها أربع، والركعة المأتي بها بعد الاحتياط لا يعلم أنها جزء من الصلاة.
مسألة [363]: قوله: يجوز العدول في موارد، أراد بذلك ما يمكن وهو ثمان صور لا مزيد عليها، بالنسبة إلى الفرض والنفل أربع، وبالنسبة إلى الأداء والقضاء أربع:
آ: من نفل إلى نفل، كما في تقديم نافلة موظفة فاشتغل بما بعدها ينوي بها السابقة.