مسألة [326]: إذا أرسل الإنسان مع غيره رسالة كلاما أو سلاما مثلا هل يجوز للرسول أن يصلى في سعة الوقت وهو قادر على ذلك وإن كان فيه مشقة تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا غلب على ظنه مسامحة الباعث والمبعوث إليه صحت صلاته.
مسألة [327]: إذا دخل وقت فريضة لا تصح صلاة النافلة يريد قضاءها بخلاف الراتبة فإنه يصليها ما لم تتضيق الحاضرة.
مسألة [328]: تتحقق منافاة الصلاة لحق آدمي بثلاث أشياء:
آ: للموسر بحقه المعين. ب: كون المستحق غير عالم وهو ينافي الإعلام.
ج: المستحق غير معين كالزكاة والخمس.
مسألة [329]: تجوز الصلاة في الخز الخالص في جلده وصوفه سواء كان مذكى أو لا.
مسألة [330]: التراب الذي يعمل منه الفخار يجوز السجود عليه.
مسألة [331]: لو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم، ذكره في النهاية، والمنقول بالنسبة إلى البلد الواحد. مسألة [332]: لو صلى وهو حامل شعر ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته.
فائدة: عن النهاية: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل وكذا الفعلتان، وأما الثلاث فكثير وإنما تبطل إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو ضرب