تكليف ما لا يطاق من جهة الله محال، وهاهنا ليس من جهة الله بل من جهة المكلف فإنه لولا اختياره دخول الدار لما وقع في هذا المحذور، والصلاة لا تصح منه فيكون مأمورا بالقضاء وعاصيا بترك الأداء، لأنه مأمور بفعله وبتركه، والأقوى صحة صلاته خارجا بالإيماء ولا إعادة.
مسألة [394]: قولهم: ملك وقد استوطنه ستة أشهر، فهل لو كان ذلك مستعارا أو مستأجرا أو بنى فيها بناء كالدكان والخان هل له حكم الملك أم لا؟
وكذا لو كانت للمسلمين قاطبة حتى بنى فيها بناء هل له حكم الملك أم لا؟
الجواب: لا اعتبار بالإجارة، وكتب محمد بن مطهر: ويتم فيما هو للمسلمين قاطبة لأنه من جملة المسلمين.
مسألة [395]: لو أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام لا بنية الإقامة ثم سافر إلى ما دون المسافة وعزم العود إلى البلد المذكور أولا فهل يبني على الخمسة المتقدمة أو يستأنف شهرا إذا لم ينو الإقامة عشرا؟ وهل يحسب مدة سفره من الشهر أم لا؟ نعم يبني على الخمسة المذكورة.
مسألة [396]: قال عميد الدين رحمه الله: لا تصح الصلاة في الحذاء المزرور ولا الذي له ساق، وأريناه ذلك في الزيارة وقلنا له: هذا يسمى له ساق، فقال لا يكفي وإلا لزم أنه لو أخذ لبدا ولفه على رجله مع ساقه أنه يجزئه، فقال: هو مخصوص بالخف.
مسألة [397]: قال دام ظله: تصح الصلاة في شعر الحيوان الموطوء والجلال إذا كان نابتا قبل الفعل الحرام.