مسألة [353]: لو كان كثير الشك في الأشياء المندوبة يتخير في البناء.
مسألة [354]: لو تقدم المأموم نسيانا على الإمام أو لظلمة ثم تبين في الصلاة أو بعدها لا إعادة وهي أحوط.
مسألة [355]: لو انحصر الحال بين الصلاة قائما مومئا للركوع والسجود وبين القعود والإتيان بهما أيهما أولى؟ قال القعود أولى هنا.
مسألة [356]: لو حصل له إقامة عشرة وهو في أثناء النهار هل يلفق تمامها من الحادي عشر أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب ذلك وكذا نظائره، وهو هكذا إن شاء الله تعالى.
مسألة [357]: لو كان يقيم في البلد الذي استوطنه ستة أشهر لأجل كثرة السفر لا بنية الإقامة؟ قال: مشكل.
مسألة [358]: قال: ويمكن اجتماع أسباب الصلوات الواجبة بالنظر إلى قدرة الله تعالى، أما بالنظر إلى العادة فيمكن الجمع إلا الكسوف والخسوف فإنه عند المنجمين لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر ولا يكون الخسوف إلا وسطه، وقد ورد أنه علامة قيام القائم عليه السلام انكساف الشمس في النصف الأول من رمضان والقمر في النصف الأخير.
مسألة [359]: الأعذار قسمان:
آ: مسقط للأداء والقضاء وهي ست.
ب: مسقط للأداء لا القضاء وهي أربع.