مسألة [360]: قال دام ظله، كان عميد الدين يقول: لا يتحمل الولي من الصلاة إلا ما فاته بسبب لا عمدا، وكان ابن إدريس لا يتحمل إلا ما فات في مرض الموت.
مسألة [361]: المأموم في الصف الأخير إذا كانت الصفوف كثيرة يجوز له أن ينوي قبل الذي يلي الإمام.
مسألة [362]: لو صلى بعد أن أكل شيئا نجسا أو شرب تكون صلاته صحيحة.
فرع:
يصح الدور في العدول بمرتبة ومراتب، والتسلسل فيه بمراتب متناهية فهاهنا أمثلة أربع:
آ: الدور بمرتبة كما لو شرع في الظهر قضاء فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل بها إليها ومضى في المغرب ثم ذكر أنه كان قد صلى المغرب وجب العدول إلى الظهر أولا أو يحتمل عدم احتياجه إلى نية العدول لتبين فساد تلك النية السالفة، وهو قوي.
ب: شرع في الظهر فذكر مغربا فعدل إليها فذكر عشاء فعدل إليها ثم ذكر أنه صلى المغرب والعشاء عاد إلى الظهر إما بنية أو بلا نية.
ج: شرع في الظهر فذكر المغرب فعدل إليها ثم ظن صلاتها فعدل عنها إلى الظهر ثم تيقن عدم صلاة المغرب فإنه يعدل إلى المغرب ثانيا ولا يضره تخلل العدول إلى الظهر في الأثناء كما لا يضره افتتاحها في الابتداء.
د: شرع في الصبح فذكر أن عليه ظهر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه عصر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه