مسألة [313]: لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا اقتصر على الأنثى البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن، ولو صلوا فرادى أجزأت من غير إذن مع تعذر الإذن.
مسألة [314]: يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا.
مسألة [315]: الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة الندب.
مسألة [316]: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه أو لا.
مسألة [317]: لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام في الأثناء.
مسألة [318]: إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور يصح أيضا، ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به.
مسألة [319]: إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على الجواز ولم يقم دليل، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من الإمام.