وهو في السجدة الثانية بعد وضع جبهته على الأرض فالأشبه الصحة لأن السجدتين قد حصلتا وإن لم يحصل الذكر والرفع، إذ الذكر نفس الانحناء في الثانية، وإن كان شكه في حال ركوعه بطلت.
مسألة [229]: لو شك بين الاثنتين والخمس، فإن كان قائما بعد ركوعه بطلت وقبله يرسل نفسه ويسلم ويصلي ركعتين من قيام، ولو شك بين الثلاث والأربع والخمس، فإن كان قائما بعد الركوع بطلت وقبله يرسل نفسه ويصلي ركعتين من قيام احتياطا وركعتين من جلوس، وإن كان قاعدا قبل السجدتين بطلت وبعدهما يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام احتياطا.
مسألة [230]: القطن المحلوج أو المغزول أو الكتان كذلك هل يصح السجود عليه أم لا؟
مسألة [231]: لو كان الإنسان يحصل منه المعاصي وكلما صلى يقول:
أستغفر الله ويعود الشيطان يغلبه عليها أيجوز أن يؤم أم لا؟ نعم إذا تاب يجوز الائتمام به، ولو كان المؤتم يعلم منه ذلك إذا سمعه يستغفر الله، هذا إذا كان حق غير آدمي.
مسألة [232]: إذا سلم المأموم قبل الإمام ولم ينو الانفراد هل يكون فاعل حرام وصلاته صحيحة أم لا؟
مسألة [233]: قولهم: لو ظهر ينتظر رفقة فإن سافروا سافر، هنا أحوال ستة:
آ: توقع الرفقة من مكان يرى منه الجدران وهو جازم من دونها.
ب: الصور بحالها إلا أنه غير جازم بالسفر من دونها.