ج: توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران والأذان وعلق سفره على مجيئها، وفي هذه الثلاثة يتم.
د: توقع الرفقة على ذلك المحل وجزم بالسفر من دونها.
ه: توقع الرفقة على حد مسافة وعلق سفره عليها.
و: توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها، وفي هذه الثلاثة يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.
مسألة [234]: يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها وهدم أسها ونقله من مال المسجد مع المصلحة وليكن البناء قبل الهدم.
مسألة [235]: قوله: يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما، أي من المجتهدين المختلفين.
مسألة [236]: المماثلة بين الفئ الزائد والشخص نفسه.
مسألة [237]: ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له أذان آخر، وليس بجيد.
مسألة [238]: سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط، وكذا يسجد فيها على ما يصح عليه السجود على الأحوط، وكذا استقبال القبلة وطهارة الثياب والبدن، وكذا الذكر فيها ما شاء ويكبر للرفع منها ومن جميع السجدات المندوبة وينوي الأداء بها في الوقت.
مسألة [239]: إذا لم يكن للميت أب ولا جد يجب على كل من يرثه الأقرب