مسألة [246]: الفرق بين صلاة الأموات واليومية في تقديم القضاء في اليومية ليتنبه الإمام، وأما الجنازة فيستحب تأخيرهم فيها وذلك لأن النساء تقتدي بالإمام فناسب الحال أن يكون العدول مما يلي النساء.
مسألة [247]: لو سلك مسافة مجهولة ففرضه التتميم، ولو قصر اتفاقا وخرج الوقت قضى تماما.
مسألة [248]: يصح أن يصلي نافلة أداء مع أن عليه نافلة قضاء.
مسألة [249]: لو صلى ظانا دخول الوقت ثم ذكر أن عليه سابقة فعدل إليها ثم تبين له في الأثناء أن وقت دخوله فيها لم يكن الوقت دخل فهل يسلم له ذلك العدول أم تكون باطلة؟
الجواب: الجواز قوي والإعادة أحوط.
مسألة [250]: لو حصل في منزل إنسان باذنه وشرع في الصلاة ثم أمر بالخروج وعليه ضرر من مطر أو عدو فهل يجب عليه الخروج أو الإتمام؟
الجواب: إن أذن له في زمان يتسع الصلاة أتمها وإلا قطع إلا أن يخاف التلف بالخروج.
مسألة [251]: لو شرع في الصلاة آمنا ثم عرض الخوف في الأثناء فهل يجب عليه التمام أو الاقتصار على التقصير؟
الجواب: يقصر.
مسألة [252]: إذا صلى قائما عاريا لأمن المطلع يومئ للركوع، فإذا أراد