ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها.
مسألة [212]: قال: الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه فرضا بيقين وإن كان المصلي للاحتياط أجيرا، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء بمصلي الخمس لا العكس.
مسألة [213]: قال: يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة، قال: مشكل، وهي نجسة بالنصراني.
مسألة [214]: قال: يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا.
مسألة [215]: المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج محلته.
مسألة [216]: لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر، إلا ما حكي عن الحسن البصري والمزني، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة.
مسألة [217]: الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة، ولو صادفت حيضها لأنها نسك، ولا تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم تجب في الابتداء، وإلا تجب فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر.
مسألة [218]: إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟
ولو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا؟